ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢٤ - الحديث ٢٧٤
[الحديث ٦٠]
٦٠مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عخَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ الْمَنْفَعَةَ.
[الحديث ٦١]
٦١عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَيُعْطِينِي مُكْحُلَةً قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ مَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ
عشرة بخمسة درهما، ثم يشتري ذلك الثوب بعشرة دراهم، فيبقى في ذمة
الغارم خمسة عشر، و يؤجل الجميع إلى أجل، فيأخذه بعد الأجل. الحديث الستون:
و الظاهر" بشر بن مسلمة" و وثقه الشيخ في الرجال [١]. و على نسخة" بشير" فيه جهالة، و لعله تصحيف.
قوله عليه السلام: ما جر المنفعة أي: بحسب الدنيا، و إن كان بحسب الآخرة مرجوحا، أو بالنسبة إلى المقترض، و إن كان الأحسن للمقرض أن لا يأخذه.
و قال في الدروس: قول الباقر عليه السلام" خير القرض ما جر منفعة" محمول على التبرع [٢].
الحديث الحادي و الستون: مجهول.
[١]الرجال ص ٣٤٥.
[٢]الدروس ص ٣٧٥.